الحر العاملي
327
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج ، امسح عليه . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله . 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما ( لا ) يصل إليه الماء . قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به . 7 - وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله . ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق ابن عمار مثله . أقول : هذا محمول على الامكان وما تقدم على التعذر وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان . 8 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصل . 1235 - 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
--> ( 5 ) يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 40 - الفروع ج 1 ص 11 ( 6 ) يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 40 ( 7 ) يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 40 ( 8 ) يب ج 1 ص 103 ( 9 ) يب ج 1 ص 103